حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 18 من قانون التنفيذ رقم (25) لسنة 2007
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون التنفيذ رقم (25) لسنة 2007
نص المادة
يفصل الرئيس في جميع الطلبات التنفيذية تدقيقاً إلا إذا رأى ضرورة لدعوة الخصوم إلى جلسة، ويحق
للمتضرر الاعتراض خطياً على أيّ قرار للرئيس خلال سبعة أيام تلي تاريخ تبلغه به، فإن وجد الرئيس أن
اعتراضه جدير بالقبول يلغي قراره المعترض عليه أو يعدله حسبما يراه مناسباً.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
