حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 2 من قانون التنفيذ رقم (25) لسنة 2007
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون التنفيذ رقم (25) لسنة 2007
نص المادة
ادارة التنفيذ
أ- يتم تنفيذ السندات التنفيذية المنصوص عليها في هذا القانون من قبل دائرة تسمى (دائرة
التنفيذ) لدى كل محكمة بداية يرأسها قاض يسمى رئيس التنفيذ لا تقل درجته عن الرابعة
ويعاونه قاض او اكثر يقوم اقدمهم مقامه عند غيابه .
ب- يقصد بكلمة (الدائرة) و (الرئيس) و (المأمور) حيثما وردت في هذا القانون (دائرة التنفيذ) و
(رئيس التنفيذ) و (مأمور التنفيذ ) حسب مقتضى الحال.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
