عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 79 من قانون التنفيذ رقم (25) لسنة 2007

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- اذا كان صافي الحاصلات السنوية لاموال المدين غير المنقولة كافيا لوفاء الدين المحكوم به

او لوفاء القسم الباقي منه وفوض للدائن امر الاستيلاء على هذه الحاصلات يؤخر بيعها على انه

اذا حجز عليها لقاء دين ممتاز تعذر على الدائن ان يستوفي دينه منها بصورة منظمة او طرأ بعد

هذا التفويض أي حادث منع الدائن من الوصول الى حقوقه فيجوز له ان يطلب مجدداً بيع تلك

الاموال غير المنقولة مع العلم ان تأخير البيع على الصورة المذكورة آنفا لا يستدعي رفع الحجز

عن الأموال بل يجب ان تبقى محجوزة الى ان يتم وفاء الدين كامــلاً .

ب- اذا ادعى المدين ان لديه امكانية لدفع الدين اذا امهل وان بيع امواله غير المنقولة مع مراعاة

جميع الظروف يوقعه في ضيق غير مناسب فعلى الرئيس ان يدعو الفريقين ويسمع اقوالهما

فاذا اقتنع بصحة ادعاء المدين قرر تأخير البيع لمدة معقولة او امر بدفع الدين المحكوم به

اقساطاً خلال مدة لاتتجاوز سنة مع بقاء الحجز على تلك الاموال الى ان يتم وفاء الدين وملحقاته

.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.