حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 6 من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية رقم (8) لسنة 1952
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية رقم (8) لسنة 1952
نص المادة
ابراز صور مصدقة عن الحكم المراد تنفيذه
يترتب على المحكوم له أن يقدم الى المحكمة صورة مصدقة عن الحكم المطلوب تنفيذه مع
صورة مصدقة عن ترجمتها اذا كان الحكم
بغير اللغة العربية وصورة اخرى لتبليغها للمحكوم عليه.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
