عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 13 من قانون محاكم الصلح رقم (23) لسنة 2017

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- يُفهِم قاضي الصلح المحكومَ عليه أنّ له أن يستأنف

الحكم، فإذا أظهر المحكوم عليه عزمه على الاستئناف

خطياً ولم يكن موقوفاً، فعلى قاضي الصلح عوضاً عن

حبسه أو إلزامه بدفع الغرامة أن يطلق سراحه بالكفالة

ريثما يقرر الحكم في الاستئناف .

ب- إذا لم تُستأنَف الدعوى فترسَل أوراقها بلا تأخير إلى

المدعي العام الذي له الصلاحية في استئناف الحكم

خلال ثلاثين يوماً اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ صدوره،

وللنائب العام أن يستأنف الحكم خلال ستين يوماً من

اليوم التالي لتاريخ صدوره.

الشخصي

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.