حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 17 من قانون محاكم الصلح رقم (23) لسنة 2017
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون محاكم الصلح رقم (23) لسنة 2017
نص المادة
أحكام عامة
في غير الحالات التي ورد عليها نصّ خاص، تعني القضايا
الصلحية في هذا القانون القضايا الحقوقية والجزائية، غير
أنه لا يتبع في المواد الجزائية التشبثُ في الصلح وتحليفُ
المشتكى عليه اليمين وأخذُ النفقات الضرورية للشهود
سلفاً وتبليغُ المشتكى عليه صورةً عن ضبط الدعوى.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
