المادة 8 من قانون محاكم الصلح رقم (23) لسنة 2017
قانون محاكم الصلح رقم (23) لسنة 2017
نص المادة
أ- تُستأنف إلى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية:-
الأحكام الصادرة وجاهياً أو وجاهياً اعتبارياً في القضايا 1-
الحقوقية خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ
. صدورها
القرارات الصادرة عن قاضي الأمور المستعجَلة خلال 2-
. عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغها
ب- تفصل محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بالطعون
المقدمة إليها تدقيقاً ما لم تقرر خلاف ذلك.
ج- تُحفظ أوراق الدعوى في قلم محكمة الصلح، إلا إذا
استأنف أحدُ الطرفين الحكمَ المنهي للخصومة، فترسلها
المحكمة إلى قلم المحكمة المستأنَف لديها بعد أن تبلغ
صورة عن لائحة الاستئناف إلى الفريق الثاني، وله أن يقدم
لائحة بدفاعه خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ
تبليغه لائحة الاستئناف.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
