المادة 147 من نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013
نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013
مرجع تاريخي: تنص المادة 35 من نسخة نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020 المضافة إلى المكتبة على إلغاء نظام رقم (82) لسنة 2013، مع إبقاء التعليمات والقرارات وفق الشروط الواردة فيها.
نص المادة
أ- تحـــال الدعوى التأديبيــة بحق الموظــف إلى المجلس التأديبــي بقرار من الوزير مرفقة بما
يلي:-
1 - لائحة تتضمن وقائع وتفاصيل المخالفة أو المخالفات المسلكية المسندة للموظف.
2 . - محضر التحقيق الذي أجري حول تلك المخالفة أو المخالفات
3 . - البيانات الخطية أو المادية في الدعوى
4 . - أي وثائق أخرى يرى الوزير تقديمها للمجلس التأديبي
ب- تقدم الأوراق المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على خمس نسخ على أن يتولى
أمين سر المجلس التأديبي خلال مدة لا تزيد
على أسبوعين من تاريخ تسلمها تزويد كل عضو بنسخة من هذه الأوراق ودعوة الموظف
بالطريقة التي يراها مناسبة لتسلم نسخته وتبليغه بموعد الجلسة.
مرجع تاريخي: تنص المادة 35 من نسخة نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020 المضافة إلى المكتبة على إلغاء نظام رقم (82) لسنة 2013، مع إبقاء التعليمات والقرارات وفق الشروط الواردة فيها.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
