عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 151 من نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

مرجع تاريخي: تنص المادة 35 من نسخة نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020 المضافة إلى المكتبة على إلغاء نظام رقم (82) لسنة 2013، مع إبقاء التعليمات والقرارات وفق الشروط الواردة فيها.

نص المادة

أ- على المجلس التأديبي عند النظر في أي دعوى تأديبية أُحيلت إليه أن يتيح لكل من الطرفين

فيها تقديم بيناته الخطية والشخصية

سواء كانت قد قدمت أثناء التحقيق في المخالفة أو لم تقدم من قبل على الإطلاق، وأن

يستدعي الشهود الذين يطلبهم لسماع أقوالهم وإعطاء

الطرف الآخر الحق في مناقشتها ودفعها ببيّنات مماثلة، وعرض وجهة نظره في الدعوى أو في أي

إجراء من إجراءاتها، ويشترط في ذلك أن لا تسمع أي شهادة فيها إلا بعد القسم القانوني.

ب- للمجلس التأديبي أثناء النظر في أي دعوى تأديبية أن يستدعي أي شخص لسماع شهادته

فيها او الطلب من السلطات المختصة احضاره او

يطلب من أي دائرة بما فيها الدائرة المحال منها الموظف أن تقدم إليه أي وثائق أو أوراق لديها إذا

كانت ذات علاقة مباشرة بالمخالفة التي يُنظر

فيها، او بيان وجهة نظرها في اقوال الشهود، وأن يجري بكامل هيئته أي تحقيق يراه مناسباً

بشأنها، أو أن يعهد إلى أحد أعضائه أو من يراه مناسباً للقيام بذلك.

ج- للدائرة المحال منها الموظف الحق في تقديم اي بينات خطية او شخصية للمجلس اثناء

النظر في الدعوى.

مرجع تاريخي: تنص المادة 35 من نسخة نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020 المضافة إلى المكتبة على إلغاء نظام رقم (82) لسنة 2013، مع إبقاء التعليمات والقرارات وفق الشروط الواردة فيها.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.