عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 21 من نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

مرجع تاريخي: تنص المادة 35 من نسخة نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020 المضافة إلى المكتبة على إلغاء نظام رقم (82) لسنة 2013، مع إبقاء التعليمات والقرارات وفق الشروط الواردة فيها.

نص المادة

أ- يتقاضى الموظف راتبه الاساسي من مخصصات الوظيفة التي يشغلها بصورة فعلية

ويستحق الزيادة السنوية اذا استوفى شروطها في 31/12

من كل سنة ما لم يصدر قرار بحجبها عنه وتوقع براءة الزيادة من الامين العام او من يفوضه

بذلك.

- ب 1 - يمنح الموظف تحت التجربة في السنة الاولى الزيادة السنوية في 31/12 منها اذا كان قد

مضى على تعيينه ثمانية اشهر على الاقل.

2 - اذا قلت خدمة الموظف الفعلية عن ثمانية أشهر فيمنح زيادة مالية بنسبة من الزيادة السنوية

تعادل عدد أشهر الخدمة الى السنة كاملة وتحسب هذه الزيادة لمرة واحدة على ان يمنح بعد

ذلك الزيادة عن السنة كاملة في 31/12 من كل سنة.

ج- يؤدي منح الزيادات السنوية كحوافز للموظف او لاي غرض اخر الى الانتقال للسنة او السنوات

التي تلي السنة التي كان يشغلها في الدرجة نفسها او الدرجة التي تليها مباشرة وفق عدد تلك

الزيادات.

مرجع تاريخي: تنص المادة 35 من نسخة نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020 المضافة إلى المكتبة على إلغاء نظام رقم (82) لسنة 2013، مع إبقاء التعليمات والقرارات وفق الشروط الواردة فيها.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.