المادة 82 من نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013
نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013
مرجع تاريخي: تنص المادة 35 من نسخة نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020 المضافة إلى المكتبة على إلغاء نظام رقم (82) لسنة 2013، مع إبقاء التعليمات والقرارات وفق الشروط الواردة فيها.
نص المادة
أ- يجوز ترفيع الموظف من الدرجة الأولى من الفئة الأولى إلى الدرجة الخاصة من الفئة الأولى
ومن الدرجة الثانية من الفئة الثانية الى الدرجة الأولى من الفئة الثانية وفقاً للشروط التالية:-
1 - أن يكون قد امضى مدة لا تقل عن خمس سنوات خدمة فعلية في الدرجة الأولى من الفئة
. الأولى وثلاث سنوات في الدرجة الثانية من الفئة الثانية
2 - أن يكون تقديره في التقارير السنوية الواردة عنه عن آخر سنتين بدرجة ( لا يقل عن درجة جيد
جدا .( ) وأن لا يقل تقديره في التقارير السنوية الثلاثة السابقة مباشرة لها عن درجة (جيد
3 ( - لم تتخذ بحقه أي عقوبة من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في البنود من 3 ) ( الى 6 )
( من الفقرة )أ( من المادة 141 . ) من هذا النظام
ب- يجوز ترفيع الموظف من الدرجة الخامسة ولغاية الدرجة الأولى من الفئة الأولى، ومن الدرجة
السابعة ولغاية الدرجة الثانية من الفئة الثانية وفقاً للشروط التالية:-
1 - ان يكون قد امضى في الدرجة مدة فعلية لا تقل عن ثلاث سنوات خدمة فعلية في الدرجة.
2 - أن يكون تقديره في التقارير السنوية الواردة عنه عن آخر سنتين بدرجة (لا يقل عن درجة جيد
.( جدا) وان لايقل تقديره في التقارير السنوية الثلاثة السابقة مباشرة لها عن درجة (جيد
3 ( - لم تتخذ بحقه أي عقوبة من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في البنود من 3 ) ( الى 6 )
( من الفقرة )أ( من المادة 141 . ) من هذا النظام
ج- يستثنى من شرط الحصول على ثلاثة تقارير سنوية بدرجة (جيد) السابقة عن آخر تقريرين سنويين بدرجة
( )جيد جداً( فأكثر الوارد في البند 2 ) من الفقرتين ( أ) و(ب) من هذه المادة الموظفون الذين تكون مدة
خدمتهم اقل من خمس سنوات وتعتمد في هذه الحالة التقارير السنوية المنظمة لهم حسب الاحوال على
ان لا تقل عن درجة (جيد) .
د- لا يجوز الترفيع الجوازي للموظف المنتدب أو المكلف أو المعار الى أي جهة غير خاضعة لأحكام
هذا النظام بما في ذلك الموظف المعار إلى أي جهة خارج المملكة.
مرجع تاريخي: تنص المادة 35 من نسخة نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020 المضافة إلى المكتبة على إلغاء نظام رقم (82) لسنة 2013، مع إبقاء التعليمات والقرارات وفق الشروط الواردة فيها.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
