عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 84 من نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

مرجع تاريخي: تنص المادة 35 من نسخة نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020 المضافة إلى المكتبة على إلغاء نظام رقم (82) لسنة 2013، مع إبقاء التعليمات والقرارات وفق الشروط الواردة فيها.

نص المادة

أ- تراعى الاعتبارات المبينة أدناه بالإضافة إلى شروط الترفيع الأخرى الواردة في هذا النظام عند

اختيار أكثر الموظفين استحقاقاً للترفيع

الجوازي على أن تؤخذ هذه الاعتبارات حسب أولويتها بالتسلسل التالي:-

1 -أقدمية الموظف في الحلول في الدرجة الحالية .

2 - أقدمية الموظف في الحلول في الدرجة السابقة . ضمن الفئة التي يشغلها

3 . - أقدمية الموظف في التعيين في الخدمة المدنية

4 . - المؤهل العلمي للموظف الذي حددت فئته أو وضعه الوظيفي على أساسه وفقا لأحكام هذا النظام

5 . - عدد التقارير السنوية التي حصل فيها الموظف على تقدير ممتاز في الدرجة التي يشغلها

6 - معدل العلامة في التقدير النهائي في التقرير السنوي للموظف للسنوات التي تسبق سنة الترفيع في

. الدرجة نفسها

( ب- لغايات تطبيق البند 4 ) من الفقرة (أ) من هذه المادة يعتمد المؤهل العلمي للطبيب وفقاً للشهادات

المبينة أدناه وحسب أولويتها بالتسلسل التالي:-

1 - شهادة التخصص الفرعي من المجلس الطبي الأردني أو ما يعادلها بعد الحصول على شهـادة التخصص

. من المجلس الطبي الأردني

2 - شهادة التخصص من المجلس الطبي الأردني أو ما يعادلها .

3 . - الشهادة الجامعية الثالثة

4 . - الشهادة الجامعية الثانية أو شهادة الاختصاص العالي في الطب البشري

5 . - الدبلوم بعد الحصول على الشهادة الجامعية الأولى

6 . - الشهادة الجامعية الأولى

( ج- اذا اعيد تعيين الموظف تعتبر اقدميته لغايات البنود 1 ) ( و 2 ) ( و 3 ) من الفقرة (أ) من هذه المادة من تاريخ

اعادة تعيينه.

- د 1 ( - باستثناء موظفي الدرجة الأولى من الفئة الاولى ولغايات تطبيق أحكام البند 1 ) من

الفقرة (أ) من هذه المادة يشترط ان لا يكون الموظف قد رفع جوازيا لدرجته الحالية.

2 ( - لا يعمل بالبند 1 ) من هذه الفقرة في حال توافر شواغر للترفيع الجوازي

مرجع تاريخي: تنص المادة 35 من نسخة نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020 المضافة إلى المكتبة على إلغاء نظام رقم (82) لسنة 2013، مع إبقاء التعليمات والقرارات وفق الشروط الواردة فيها.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.