عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 5 من نظام التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات رقم (32) لسنة 2001

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

مرجع تاريخي: يبيّن الاتحاد الأردني لشركات التأمين أن نظام رقم (32) لسنة 2001 ملغى وحل محله نظام التأمين الإلزامي للمركبات رقم (12) لسنة 2010. لا تُستخدم هذه النسخة بوصفها النص الحالي للتأمين الإلزامي.

نص المادة

لا يجوز لشركة تأمين مجازة لممارسة فرع تأمين مسؤولية المركبات أن تمتنع عن تأمين المركبة

وفقا لاحكام هذا النظام

اذا كانت مستوفية للشروط المقررة في قانون السير النافذ المفعول وذلك تحت طائلة

المسؤولية القانونية بمقتضى قانون

مراقبة اعمال التأمين المعمول به.

مرجع تاريخي: يبيّن الاتحاد الأردني لشركات التأمين أن نظام رقم (32) لسنة 2001 ملغى وحل محله نظام التأمين الإلزامي للمركبات رقم (12) لسنة 2010. لا تُستخدم هذه النسخة بوصفها النص الحالي للتأمين الإلزامي.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

مصدر ملاحظة الحالة التشريعية ↗

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.