حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 10 من تعليمات سجل جمعيات المالكين واتحادات المالكين رقم (2) لسنة 2022
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
تعليمات سجل جمعيات المالكين واتحادات المالكين رقم (2) لسنة 2022
نص المادة
يستوفى خمسة دنانير عن اي صورة تعطى عن السجل او اي تعديل يطرأ على النظام الداخلي
لاحقا
او المصادقة على شهادة السجل .
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
