عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 15 من تعليمات سجل جمعيات المالكين واتحادات المالكين رقم (2) لسنة 2022

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

يتم ارفاق الوثائق التالية عند تقديم طلب التسجيل بالسجل :

أ- سند تسجيل العقار الذي تملكه جمعيات المالكين المكونة لاتحاد المالكين .

ب- ( صورة طبق الاصل عن النظام الداخلي لاتحاد المالكين وموقع ممن يمثلون 75 ) فأكثر %

من إجمالي اعضاء الهيئة العامة لاتحاد المالكين ومصادق على النظام من كاتب عدل مختص

( وعلى ان يراعى عند المصادقة احكام البنود 2 , 1 ) ( من المادة رقم 17 ) من نظام ادارة القسم

( المشترك في العقار والمجمع العقاري رقم 89 ) لسنة 2020

ج- اسم العضو المفوض من مجلس ادارة اتحاد المالكين .

د- صورة عن محاضر اجتماع الهيئة العامة للاتحاد.

هـ- نسخة عن العقود المبرمة بين اتحاد المالكين والغير .

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.