المادة 7 من تعليمات سجل جمعيات المالكين واتحادات المالكين رقم (2) لسنة 2022
تعليمات سجل جمعيات المالكين واتحادات المالكين رقم (2) لسنة 2022
نص المادة
يتم ارفاق الوثائق التالية عند تقديم طلب التسجيل بالسجل :
أ- ( صورة طبق الاصل عن النظام الداخلي لجمعية المالكين وموقع ممن يمثلون 75 ) فأكثر %
من إجمالي اعضاء الهيئة العامة لجمعية المالكين ومصادق على النظام من كاتب عدل
( مختص وعلى ان يراعى عند المصادقة احكام المادة رقم 9 ) من نظام ادارة القسم المشترك
( في العقار والمجمع العقاري رقم 89 ) لسنة 2020
ب- اسم المفوض خطيا عن جمعية المالكين من قبل مجلس الادارة .
ج- صورة عن محاضر اجتماع الهيئة العامة للجمعية.
د- نسخة عن العقود المبرمة بين الجمعية و غير المتعلقة بالمال غير المنقول ان وجدت .
هـ- شهادة ملكيات بأسماء المالكين يتم استخراجها من قبل مديرية التسجيل المختصة .
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
