عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 9 من قانون المالكين والمستأجرين رقم (11) لسنة 1994

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

ملاحظة على النسخة المرفقة: تختلف أرقام بعض عناوين الفصل في الملف عن أرقام المواد المكتوبة داخل النص؛ عناوين الملف من 16 إلى 24 يقابلها في النص المواد من 14 إلى 22. يعتمد فهرس الموقع وروابط المواد الأرقام الواردة داخل النص، مع إبقاء النص المنقول كما ورد. لا تُعد هذه المعالجة تحديثاً للتشريع.

نص المادة

أ- يحق للمالك تخلية العقار اذا رغب في اجراء تغيير أو تعمير وهدم فيه أو في البناء الذي يؤلف

العقار قسما منه

على وجه يؤثر في العقار، اذا توفرت الشروط التالية مجتمعة:

1 - ان يكون قد مضى على انشاء البناء اربعون عاما.

2 . - ان يكون قد مضى على عقد الاجازة اثنا عشر عاما

3 - ان لا يكون بامكان البناء القائم تحمل زيادة في الطوابق الى المدى الذي تسمح به أحكام

. التنظيم

4 - ان يكون قد استصدر رخصة قانونية بالبناء.

5 - ان يكون المالك قد اخطر المستأجر بواسطة الكاتب العدل قبل مدة لا تقل عن ستة أشهر،

على أنه اذا

كان في العقار أو الجزء من العقار المراد هدمه أكثر من مستأجر واحد، فلا يجوز تنفيذ الاحكام

التي تصدر

بالاخلاء بمقتضى هذه المادة الا بعد صدور احكام مماثلة بحق المستأجرين الاخرين او الحصول

على موافقتهم

الخطية بتخلية ما يخصهم من العقار، وتعتبر مثل هذه الموافقة بمثابة حكم واجب التنفيذ.

- ب-يتضمن الاخطار العدلي المشار اليه في البند 5 - من الفقرة السابقة، الطلب الى المستأجر

ان يقوم بأعلام

المالك بواسطة الكاتب العدل فيما اذا كان يختار التعويض الذي يستحقه او العودة الى الماجور

بعد اعادة بنائه

بأجر المثل وذلك خلال شهرين من تاريخ تبليغه الاخطار ويكون الحق في العودة مقيدا بنفس

كيفية الانتفاع أو

بغاية مماثلة لا تتعارض مع مقتضيات التنظيم. وفي حالة عدم اجابة المستأجر على الاخطار

الموجه اليه خلال

المدة المعينة يعتبر بأنه قد اختار التعويض.

ج- اذا اختار المستأجر التعويض عن الضرر الذي لحق به جراء الاخلاء ولم يتم الاتفاق بينه وبين

المالك على

مقدار التعويض يحق لاي منهما اقامــــة الدعوى لدى المحكمة المختصة لتقديره.

د- اذا اختار المستأجر العودة الى العقار في البناء الجديد الذي تم الترخيص بانشائه وتعذر عليه

ذلك بسبب

عدم قيام المالك بهذا الانشاء خلال ثلاث سنوات من تاريخ سريان الرخصة بصورة تمكن

المستأجر من اشغاله او

لرفض المالك اعادة المستأجر الى العقار رغم اتمام انشائه او تغيير طبيعة او صفة استعماله

فللمستأجر الحق في

اقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به جراء الاخلاء.

هـ- على المالك اخطار المستأجر بوساطة الكاتب العدل بانه قد اتم انشاء البناء الجديد وان

على المستأجر ابداء

رغبته في العودة الى العقار خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الاخطار وذلك بمقتضى جواب

بوساطة الكاتب

العدل.

و- اذا ابدى المستأجر رغبته في العودة الى العقار خلال المدة المبينة في الفقرة (هـ) من هذه

المادة ينظم

المالك والمستأجر عقد ايجار جديدا بالشروط التي يتفقان عليها وفي حال عدم اتفاقهما يحق لاي

منهما اقامة

الدعوى لدى المحكمة المختصة لتحديد بدل اجر مثل سنوي للعقار بتاريخ اقامة الدعوى.

ز- اذا نكل المستأجر عن العودة الى العقار او عن دفع بدل اجر المثل المقدر من المحكمة

فيسقط حقه في

المطالبة باي تعويض ويحق للمالك مطالبته ببدل العطل والضرر الذي لحق به.

ملاحظة على النسخة المرفقة: تختلف أرقام بعض عناوين الفصل في الملف عن أرقام المواد المكتوبة داخل النص؛ عناوين الملف من 16 إلى 24 يقابلها في النص المواد من 14 إلى 22. يعتمد فهرس الموقع وروابط المواد الأرقام الواردة داخل النص، مع إبقاء النص المنقول كما ورد. لا تُعد هذه المعالجة تحديثاً للتشريع.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.