عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 101 من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

إذا وجد من بين الشركاء في العقار المملوك على

الشيوع ناقص أهلية أو فاقدها أو غائب أو مفقود فيقوم

مقامه في إزالة الشيوع الولي أو الوصي أو القيم الذي

ينوب عنه قانوناً بعد حصوله على إذن بذلك من المحكمة

الدينية المختصة.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.