عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 103 من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

إذا تعذر اتفاق جميع الشركاء على قسمة العقار المملوك على الشيوع وتوافرت أسباب مبررة

تدعو إلى قسمته لإنهاء حالة الشيوع فيه فيجوز قسمة العقار بطلب يقدم إلى مدير التسجيل

الإحالته إلى لجنة إزالة الشيوع في العقار من :-

( أ- مالكي 4/3 ) ثلاثة أرباع الحصص في العقار على أن يبلغ طلبهم إلى بقية الشركاء، فإن

أجازوه أجريت القسمة، وإن رفضوه أو امتنعوا عن ابداء رأيهم فيه تنفذ القسمة ولهم إقامة دعوى

للمطالبة بالتعويض عما لحق بهم من ضرر في ما يخص قيمة حصصهم المفرزة من العقار لدى

( المحكمة خلال 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل القسمة.

ب- مالكي أقل من نسبة حصص الشركاء المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة على أن يبلغ

طلبهم إلى بقية الشركاء فإن أجازوه أجريت القسمة وإن رفضوه أو امتنعوا عن ابداء رأيهم فيه

تتولى لجنة إزالة الشيوع في العقار النظر فيه.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.