عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 112 من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- للشريك في عقار غير قابل للقسمة اثناء نظر طلب

القسمة تقديم طلب الى لجنة إزالة الشيوع في العقار

لبيع حصته فيه لشركائه أو لغيرهم، وعلى لجنة إزالة

الشيوع في العقار إذا تبين لها نتيجة الكشف أن العقار

غير قابل للقسمة، أن تعين خبيراً أو أكثر لتقدير قيمة حصة

طالب البيع بالنسبة إلى مجموع الحصص، ثم تدعو

الشركاء لإبداء رأيهم خلال ( 15 ) خمسة عشر يوماً من تاريخ

تبلغهم فيما إذا كانوا يرغبون في شراء هذه الحصة

بالقيمة المقدرة لها ووفقا لما يلي:-

إذا أبدى الشركاء أو بعضهم رغبتهم في الشراء بيعت

إليهم الحصة بالتساوي بالقيمة المقدرة لها .

إذا رفض أي من الشركاء أن تباع الحصة لهم بالتساوي

ودفع ثمناً لها يزيد على القيمة المقدرة توضع الحصة في

المزاد بين الشركاء وتحال على الشريك الذي يعرض أعلى

ثمن لها.

ب- إذا لم يتقدم أي من الشركاء خلال المدة المعينة في

الفقرة (أ) من هذه المادة لشراء الحصة المعروضة للبيع

وأصر الشريك على البيع أو لم يرضَ بالقيمة المقدرة

فتقرر لجنة إزالة الشيوع في العقار اجراء التصرف

المطلوب ببيع العقار بمجمله من خلال دائرة تنفيذ

المحكمة .

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.