حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 127 من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019
نص المادة
إذا ثبت للمحكمة أن الشراء قد تم بشروط أفضل من
الشروط الواردة في الإخطار الذي تم تبليغه إلى الشركاء
يكون البائع مسؤولاً تجاه أصحاب حق الأفضلية، دون حاجة
إلى إنذار، عن تعويضهم عن العطل والضرر الذي لحق
بهم من جراء ذلك وبالمبلغ الذي تقدره المحكمة على أن
( لا يقل مقداره عن 1/4 ) ربع قيمة الحصة المباعة التي
تقدرها المحكمة.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
