عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 13 من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر:-

أ -لا تسري مدة مرور الزمن على العقارات المسجلة في

السجل العقاري.

ب - إذا ثبت للمحكمة بطلان تصرف أو معاملة تسجيل

بشأن عقار مسجل فلها مع مراعاة قواعد حسن النية

واستقرار الملكيات العقارية، أن تقرر أيا من الحالتين

التاليتين:-

1 - إبطال وفسخ التصرف أو معاملة التسجيل والتصرفات

والمعاملات التي بنيت عليهما كاملة أو في حدود حصة

المحكوم له وإعادة تسجيل الحق المحكوم به باسمه في

السجل العقاري للعقار موضوع الدعوى كلما كان ذلك

ممكنا.

2 - إلزام المتسبب بالضرر بتعويض عادل يدفعه للمتضرر

. وفقاً لقيمة العقار وقت رفع الدعوى

ج- تقرر المحكمة وبناء على الطلب منع التصرف في

العقار موضوع الدعوى وإلى حين الفصل فيها.

د- يسري حكما الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة على أي

دعوى لم يصدر بها حكم قطعي من المحاكم عند نفاذ

أحكام هذا القانون.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.