المادة 133 من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019
قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019
نص المادة
الفصل السابع
تملك وإيجار غير الأردنيين والأشخاص الحكميين للعقارات
أ- يجوز لغير الأردني وللشخص الحكمي أن يتملك عقاراً
في المملكة بعد حصوله على إذن بذلك وفقاً للأحكام
والغايات المبينة في هذا الفصل.
ب- يحظر على غير الاردني تملك العقارات في المناطق
الحدودية والأثرية والتاريخية وأي مناطق أخرى يقررها المجلس .
ج- يشترط لتملك غير الاردني للعقارات داخل المملكة موافقة وزير الداخلية على طلب التملك
وفقاً لتعليمات يصدرها لهذه الغاية.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
