المادة 142 من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019
قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019
نص المادة
لغير الأردني الذي يحمل جنسية أي دولة عربية، أن يتملك قطعة ارض خارج حدود مناطق
التنظيم، بقصد استثمارها باستصلاحها أو بزراعتها أو بإقامة مشروع صناعي أو إسكاني عليها أو
سكن خاص به أو بأسرته ، وذلك بإذن يمنح وفقا للصلاحيات التالية:-
أ- بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير لشقة أو طابق أو قطعة أرض مبنية أم فضاء لغرض
( السكن الخاص به أو بأسرته بمساحة أرض لا تزيد على 10 ) عشرة دونمات.
( ب- بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير لقطعة ارض لا تزيد مساحتها على 200 ) مئتي دونم.
( ج- بقرار من المجلس بناء على تنسيب الوزير لقطعة ارض تزيد مساحتها على 200 ) مئتي دونم.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
