المادة 145 من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019
قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019
نص المادة
للجمعيات والاحزاب السياسية والمؤسسات الخيرية، والاندية الرياضية، والهيئات الدينية،
المسجلة في المملكة وفقاً لأحكام القوانين النافذة، أن تتملك داخل حدود مناطق التنظيم أو
خارجها عقارات بالقدر الضروري لمزاولة أنشطتها، بإذن يمنح لها وفقاً للصلاحيات التالية :
( أ- بقرار من المدير لشقة أو قطعة أرض مبنية أم فضاء لا تزيد مساحتها على 10 ) عشرة دونمات.
( ب- بقرار من الوزير بنـاء عـلـى تنسيب المدير لقطعـة أرض لا تزيد مساحتها على 50 ) خمسين
دونما.
( ج- بقرار من المجلـس بناء على تنسيب الوزير لقطعة أرض تزيد مساحتها على 50 ) خمسين
دونما.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
