عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 155 من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

لغايات هذا الفصل يتولى المدير إصدار التعليمات اللازمة

لتنظيم آلية الاحتفاظ بسجلات عن تملك أي شخص أو

جهة بمقتضى أحكام هذا القانون ، على أن تتضمن هذه

السجلات اسم المالك وأي معلومات تتعلق به ، وما يملكه

من عقارات، وأوصافها، ومساحاتها، والقصد من تملكها،

وتاريخ تملكه لها، ومدى إنجازه المشروع، وأي إجراءات

تمت على العقار الذي تملكه.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.