حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 155 من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019
نص المادة
لغايات هذا الفصل يتولى المدير إصدار التعليمات اللازمة
لتنظيم آلية الاحتفاظ بسجلات عن تملك أي شخص أو
جهة بمقتضى أحكام هذا القانون ، على أن تتضمن هذه
السجلات اسم المالك وأي معلومات تتعلق به ، وما يملكه
من عقارات، وأوصافها، ومساحاتها، والقصد من تملكها،
وتاريخ تملكه لها، ومدى إنجازه المشروع، وأي إجراءات
تمت على العقار الذي تملكه.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
