عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 160 من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

الفصل الثامن

رهن العقار رهناً تأمينيا

أ- يجوز رهن العقار، أو أي حصة شائعة فيه، رهناً تأمينياً

ضماناً لدين على مالكه أو كفالة لدين على غير مالكه.

ب- يجوز رهن العقار رهناً تأمينيا ضماناً لدين جهة رسمية أو

مؤسسة عامة كانت أم خاصة أو شركة أو بنك مصرح لأي

منهما بمزاولة أعماله في المملكة.

ج- لا ينعقد رهن العقار إلا بتسجيله لدى مديرية التسجيل.

د- تنصرف كلمة الراهن حيثما وردت في هذا الفصل، إلى

كل من المدين والكفيل، وذلك في حال كان رهن العقار

كفالة لدين على غير مالكه، ما لم تدل القرينة على غير

ذلك.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.