عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 171 من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- للمدين الوفاء بمبلغ الدين الموثق بسند الرهن

التأميني وملحقاته على النحو التالي:-

قبل حلول الأجل المحدد للوفاء به بإيداعه لحساب الدائن

المرتهن لدى صندوق المحكمة أو لدى مديرية التسجيل ما

لم تحدد في سند الرهن طريقة اخرى للوفاء.

بعد حلول الأجل المحدد للوفاء به بإيداعه لحساب الدائن

المرتهن لدى صندوق المحكمة أو لدى مديرية التسجيل

بعد عرضه عليه عرضاً حقيقياً وفقا لأحكام القانون

المدني.

ب- إذا اشترط على المدين في سند الرهن أن يدفع للدائن

المرتهن مبلغاً محدداً تعويضاً له عن عطل وضرر إضافة

إلى مبلغ الدين الأصلي، فعلى المدين أن يؤدي إلى

الدائن المرتهن المبلغين معاً.

المرتهن

ج- على مدير التسجيل، بعد أن يتسلم من المدين إشعاراً

بإيداع مبلغ الدين وملحقاته، دعوة الدائن لتسلمه من

صندوق المحكمة أو من مديرية التسجيل ، وشطب إشارة

الرهن التأميني من السجل العقاري للعقار المرهون تأميناً

لذلك الدين.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.