عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 173 من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

للدائن المرتهن رهناً تأمينياً عقارياً، أياً كانت مرتبة رهنه، أن

يطلب إلى دائرة التنفيذ المختصة تنفيذ سند الرهن وبيع

العقار المرهون تأميناً لدينه بالمزاد العلني في حال تخلف

المدين عن تأدية الدين عند حلول أجل الوفاء به أو في حال

تحقق شرط في سند الرهن يقضي بسقوط الأجل لتخلف

المدين عن الوفاء بما تعهد به.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.