المادة 177 من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019
قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019
نص المادة
- أ 1 -لا يجوز للمدين الطعن بإجراءات التنفيذ التي تمت
لدى مديرية التسجيل على المال غير المنقول بعد سنة من
تاريخ تسجيله باسم المزاود الاخير ما لم يكن الطعن
بالتزوير.
2 - في حال وقوع طعن امام المحكمة بإجراءات التنفيذ
على المال غير المنقول ، فعلى المحكمة الطلب من
الدائرة التأشير على السجل العقاري لذلك المال بوقوع
طعن بإجراءات التنفيذ .
ب- التبليغات التي أجرتها مديرية التسجيل وفق أحكام
( قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين رقم 46 )
لسنة 1953 بشأن تنفيذ سندات الرهن التأميني العقارية
لديها تعتبر صحيحة ومنتجة لآثارها القانونية ما لم يطعن
فيها بالتزوير، ويسري هذا الحكم على ما لم يفصل فيه
من الدعاوى المنظورة أمام المحاكم.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
