عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 182 من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- على المستملك ان يتقدم إلى المجلس بطلب إصدار

قرار باستملاك العقار خلال ( 90 ) تسعين يوماً من تاريخ

انتهاء المدة الواردة في إعلان الاستملاك ، على أن يرفق

بطلبه خريطة للعقار المطلوب استملاكه، وتقرير كشف

يتضمن وصفاً للعقار وتقديراً أولياً لمقدار التعويض عن

الاستملاك على ان لا يقل عن القيمة المعتمدة استناداً

لقانون رسوم تسجيل الأراضي ، وما يثبت مقدرته على

دفعه لمستحقيه .

ب- إذا انقضت المدة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة

دون التقدم بالطلب، فيعد إعلان الاستملاك كأن لم يكن.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.