عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 184 من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

للمجلس بناء على طلب من المستملك اذا كان من

الحكومة أو البلديات ولأسباب مبررة أن يقرر استعمال

العقار المستملك في مشروع آخر للنفع العام غير

المشروع الذي استملك العقار من أجله، على أن لا يؤثر

ذلك على مقدار التعويض الذي يجب دفعه وعلى أي حق

آخر من حقوق مالك العقار المستملك بما في ذلك حقه

في التعويض عن المساحة المستملكة دون تعويض من

عقاره.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.