حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 184 من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019
نص المادة
للمجلس بناء على طلب من المستملك اذا كان من
الحكومة أو البلديات ولأسباب مبررة أن يقرر استعمال
العقار المستملك في مشروع آخر للنفع العام غير
المشروع الذي استملك العقار من أجله، على أن لا يؤثر
ذلك على مقدار التعويض الذي يجب دفعه وعلى أي حق
آخر من حقوق مالك العقار المستملك بما في ذلك حقه
في التعويض عن المساحة المستملكة دون تعويض من
عقاره.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
