حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 215 من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019
نص المادة
على المحاكم عند تسجيل أي دعوى لديها بشأن أي عقار،
أن تطلب خطياً من مدير التسجيل وضع إشارة بوجود
الدعوى وبموضوعها في السجل العقاري للعقار موضوع
الدعوى وعلى مدير التسجيل عند تسلمه ذلك الطلب أن
يضع هذه الإشارة وأن يعلم ذوي العلاقة بوجودها عند
طلب إجراء أي معاملة تسجيل على هذا العقار.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
