عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 41 من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- إذا تصرف وارث في عقار موروث واقع في منطقة لم

تعلن التسوية فيها أو مستثناة من التسوية مدة خمس

عشرة سنة من تاريخ التصرف مستقلاً عن بقية الورثة،

فيعتبر أنه تصرف فيه بالنيابة عنهم ما لم يثبت أن تصرفه

لم يكن على هذا الوجه .

ب- يبدأ سريان المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من

هذه المادة بحق الوريث ناقص الأهلية أو فاقدها الذي

يدّعي لاسترداد حقه في العقار من تاريخ بلوغه سن الرشد

أو من تاريخ اكتساب حكم المحكمة الدينية المختصة برفع

الحجر عنه الدرجة النهائية .

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.