عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 55 من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

لا تسمع دعوى الاعتراض على جدول الحقوق فيما بين

الورثة بشأن استرداد حق في عقار أو في مياه موروث عن

جد مشترك بعد انقضاء المدة المعينة للاعتراض على

جدول الحقوق، والتي يبدأ سريانها من تاريخ بدء التصرف

في العقار دون موافقة بقية الورثة، ومن تاريخ بلوغ سن

الرشد أو من تاريخ اكتساب حكم المحكمة الدينية

المختصة برفع الحجر عنه أو تحقق حياة المفقود أو رجوع

الغائب الدرجة القطعية بالنسبة للمدعي ناقص الأهلية

أو فاقدها.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.