المادة 57 من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019
قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019
نص المادة
أ- ينظم المدير جدولا يسمى (جدول التسجيل) يتضمن
الحقوق الواردة في جدول الحقوق النهائي وفقا لما
ستدرج عليه في سجلات الدائرة، ويودعه لدى مديرية
التسجيل بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية .
ب- يفتح سجل عقاري للقرية الواردة في جدول التسجيل
لدى مديرية التسجيل تسجل فيه حقوق العقارات، كما
يفتح سجل للمياه تسجل فيه حقوق المياه المدرجة في
جدول التسجيل، وتصدر سندات تسجيل لتلك الحقوق بعد
استيفاء رسوم التسوية المستحقة على أصحابها.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
