عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 6 من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ-لا يجوز بيع الأراضي المتروكة، ولا شراؤها، ولا التصرف

فيها، ولا يجري عليها حكم مرور الزمان .

ب- تسجل العقارات المتروكة باسم الخزينة بقرار من

المجلس بناءً على تنسيب الوزير إذا ثبت للمدير زوال

المنفعة عنها سواء أكانت مخصصة باسم من لهم

منفعة فيها او غير مخصصة لهم او باسمها مباشرة أو

نيابةً عن من لهم منفعة فيها سواء اكانت واقعة داخل

حدود مناطق البلديات ام خارجها وتخضع هذه العقارات

لأحكام قانون إدارة املاك الدولة.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.