عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 68 من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

للمحكمة أن تقرر إرجاء البت في أي دعوى بشأن عقار يقع

في منطقة غير مشمولة بأعمال التسوية أو مستثناة منها

إلى حين إعلان التسوية فيها، إذا رأت في ذلك تحقيقا

للعدالة، وثبت لها بكتاب صادر عن المدير بأنه سيتم

الإعلان عن التسوية في المنطقة التي يقع العقار

موضوع الدعوى فيها ، وعليها أن ترجع عن قرارها وتنظر

الدعوى وتبت فيها حسب الأصول إذا ثبت لها تعذر إعلان

التسوية .

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.