المادة 71 من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019
قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019
نص المادة
تحدد الطريق المستحدثة أو البديلة بالصورة التي يراها
المدير مناسبة، على أن يراعى في ذلك ما يلي:-
أ- تقدير قيمة التعويض عن المساحة التي ستقتطع من
العقار للطريق المستحدثة أو البديلة، في حال تبين نتيجة
الكشف والتحقيق أنه لم يكن للعقار المطلوب فتح طريق
له حق مرور سابق أو أن مساحة الطريق البديلة تزيد على
مساحة الطريق المتعذر استعمالها، ويسلم ذلك
( التعويض لصاحب الحق فيه، وفقاً لأحكام المواد 78 )
( و 79 ) ( و 80 ) من هذا القانون.
ب- إذا كانت الطريق المطلوب استحداثها لا تخدم سوى
عقار واحد، فللمدير الاستعاضة عنها بطريق خاص يحدد
عرضه ويرسم بخط متقطع على الخريطة وذلك لقاء
تعويض تقدر قيمته ويسلم لمالك العقار الخادم، وفقاً
( لأحكام المواد 78 ) ( و 79 ) ( و 80 ) من هذا القانون.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
