المادة 8 من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019
قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019
نص المادة
أ- اعتبارا من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون، يلغى تصنيف
العقارات من نوع (الميري) وتحول العقارات الأميرية إلى
(الملك)، كما يلغى( حق التصرف) في العقارات الأميرية،
وجميع الأحكام القانونية الناظمة له ويحل محله (حق
الملكية)على العقارات المتحولة .
ب- لا تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الوقائع
والحقوق المتعلقة بالمسائل الارثية الشرعية والانتقالية
قبل نفاذ أحكام هذا القانون وتسري عليها أحكام القانون
التي نشأت وفق أحكامه.
ج- يتولى مديرو التسجيل، دون طلب من المالكين
تصحيح بيانات صحائف السجل العقاري للعقارات الأميرية
المتحولة إلى نوع الملك بما في ذلك تصحيح نوعها من
أميرية إلى ملك خارج حدود البلديات وصفة أصحابها من
متصرفين إلى مالكين وتصحيح سندات التسجيل الصادرة
بموجب هذه الصحائف من سندات تصرف إلى سندات
ملكية.
د- لا يعتبر تحويل العقارات الواقعة خارج حدود البلديات
الى ملك بموجب احكام هذه المادة توسيعا لحدود
البلديات .
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
