عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 80 من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ ترسم الطريق المستحدثة أو البديلة، أو حرم البئر أو عين -

الماء أو المغارة أو الكهف أو الطريق الموصلة لأي منها، أو

حقوق الارتفاق المقررة التي لا يستحق أي تعويض عنها

على الخريطة بعد صدور قرار المدير بالموافقة على

استحداثها أو تبديلها أو تعيينها واذا كان يستحق عنها

تعويض لا يرسم على الخريطة أي منها إلا بعد دفع

. التعويض المقرر لصاحب الحق فيه

ب- تستوفى من طالب استحداث طريق أو تبديلها، أو

تعيين حرم لبئر أو لعين ماء أو لمغارة أو لكهف أو طريق

موصلة لأي منها، أو تقرير حقوق ارتفاق، رسوم الكشف

والمساحة المقررة قانوناً قبل السير بالإجراءات اللازمة

للنظر في الطلب.

ج- يشترط ان لا تقل سعة أي طريق عن ستة أمتار.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.