المادة 97 من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019
قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019
نص المادة
تنظر لجنة إزالة الشيوع في العقار في طلب التصرف في العقار وفقا لما يلي:-
أ- اذا كانت حصص جميع الشركاء في العقار غير قابلة للقسمة تقرر اللجنة إجراء التصرف
المطلوب وفقا لما يلي:
1 - تقدر قيمة حصة طالب التصرف بوساطة خبير منتخب لهذه الغاية وتدعو الشركاء الإبداء
( رأيهم في شراء حصة طالب التصرف بالقيمة المقدرة خلال 15 ) خمسة عشر يوما من تاريخ
تبليغهم .
2 - إذا أبدى الشركاء أو بعضهم رغبتهم في الشراء بيعت إليهم الحصة بالتساوي.
3 - إذا رفض أحد الشركاء أن تباع الحصة لهم بالتساوي ودفع ثمنا لها يزيد على القيمة المقدرة
. توضع الحصة في المزاد بين الشركاء وتحال على الشريك الذي يعرض أعلى ثمن لها
4 - إذا امتنع رافضو التصرف عن إبداء موقفهم من الشراء أو رفضوه ينتقل الخيار لطالبي
التصرف لشراء حصص الشركاء بالثمن المتفق عليه أو المقدر، وإذا رفضوه تقرر اللجنة بيع العقار
بالمزاد العلني.
ب- اذا كانت حصص الشركاء في العقار قابلة للقسمة تخير اللجنة الشركاء رافضي التصرف
بين التصرف في العقار أو فرز حصصهم عن حصص بقية الشركاء في عقار مستقل، فإذا اختاروا
التصرف في العقار تقرر اللجنة اجراءه أما إذا رفضوا أو اختاروا فرز حصصهم في العقار تجري اللجنة
القسمة بفرز حصص الشركاء رافضي التصرف عن حصص الشركاء طالبيه.
ج- اذا كانت حصص الشركاء طالبي التصرف في العقار أو رافضيه غير قابلة للقسمة الا
بتجميعها في عقار واحد تخير اللجنة رافضي التصرف بين التصرف في العقار أو شراء حصص
طالبي التصرف بالثمن الذي يتفقون عليه أو الثمن الذي تحدده اللجنة في حال عدم اتفاقهم
عليه وبين فرز حصصهم عن حصص طالبي التصرف وتسجيلها بأسمائهم في عقار واحد.
د. اذا كانت حصص الشركاء طالبي التصرف في العقار أو رافضيه غير قابلة للقسمة وغير قابلة
للتجميع في عقار واحد تخير اللجنة الشركاء رافضي التصرف في العقار بين التصرف فيه أو شراء
حصص الشركاء طالبي التصرف بالثمن الذي يتفقون عليه أو الثمن الذي تحدده اللجنة في حال
عدم اتفاقهم عليه، فان اختاروا التصرف تقرر اللجنة اجراءه وان اختاروا شراء حصص طالبي
التصرف تقرر اللجنة بيعها لهم، وإذا امتنع رافضو التصرف عن ابداء موقفهم أو رفضوا الشراء
ينتقل الخيـار لطـالبي التصـرف لـشـراء حصـص رافضـي التصـرف بالثمن المتفق عليـه او المقـدر
واذا رفض طـالبو التصرف الشراء تطبق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
