حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 99 من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019
نص المادة
يجري التصرف في العقار المملوك على الشيوع وفق
احكام المادتين ( 96 ) و ( 97 ) من هذا القانون سواء أكان
بين الشركاء ناقص أهلية أم فاقدها أم غائب أم مفقود،
على أن يمثل أيا من هؤلاء الولي أو الوصي أو القيم الذي
ينوب عنه قانوناً، سواء في طلب التصرف في العقار أو
في الاعتراض عليه بعد الحصول على إذن بذلك من
المحكمة الدينية المختصة.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
