عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 99 من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

يجري التصرف في العقار المملوك على الشيوع وفق

احكام المادتين ( 96 ) و ( 97 ) من هذا القانون سواء أكان

بين الشركاء ناقص أهلية أم فاقدها أم غائب أم مفقود،

على أن يمثل أيا من هؤلاء الولي أو الوصي أو القيم الذي

ينوب عنه قانوناً، سواء في طلب التصرف في العقار أو

في الاعتراض عليه بعد الحصول على إذن بذلك من

المحكمة الدينية المختصة.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.