حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 8 من قانون تنظيم عقود إيجار العقار رقم (3) لسنة 1973
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون تنظيم عقود إيجار العقار رقم (3) لسنة 1973
نص المادة
المادة 8 -
اذا لم يحرر عقد الايجار كتابة تستوفى غرامة ممن يحتج به مقدارها واحد بالمائة من بدل الايجار
السنوي مع مراعاة
( الحد الادنى والاعلى ورسم التسجيل المنصوص عليهما في المادتين 6 ) ( و 7 ) السابقتين.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
