المادة 2 من نظام لجان إزالة الشيوع في العقار رقم (145) لسنة 2019
نظام لجان إزالة الشيوع في العقار رقم (145) لسنة 2019
نص المادة
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل
القرينة على غير ذلك:-
القانون : قانون الملكية العقارية .
الدائرة : دائرة الأراضي والمساحة.
المدير : مدير عام الدائرة .
العقار قطع الأرض والبناء المقام عليها وأي حصة شائعة في أي منهما.
اللجنة : لجنة إزالة الشيوع في العقار المشكلة بموجب أحكام القانون.
السجل : سجل طلبات إزالة الشيوع في مديرية التسجيل المختصة.
الطلب : طلب إزالة الشيوع في العقار.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
