حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 122 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961
نص المادة
يقدم طلب تخلية السبيل بالكفالة في الجرائم الجنحوية:
1 - الى المدعي العام اذا كانت التحقيقات لا تزال جارية أمامه.
2 . - الى المحكمة التي يحاكم أمامها المشتكى عليه اذا كانت القضية قد احيلت للمحاكمة
3 - الى المحكمة التي أصدرت الحكم أو الى المحكمة المستأنف اليها اذا كان قد صدر حكم
. بالقضية وقدم استئناف به
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
