المادة 166 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961
قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961
نص المادة
الباب الرابع
اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنحوية
1 - لا يقدم أي شخص للمحاكمة أمام محكمة بدائية ، ما لم يصدر بحقه المدعي العام قرار ظن
. من أجل محاكمته بتلك الجريمة
2 - اذا سلم الظنين نفسه أو قُبض عليه قبل سقوط الدعوى بالتقادم أو بالعفو العام ولم يسبق استجوابه
عن الجنحة وجب على المحكمة عرض الظنين مع ملف الدعوى على المدعي العام لإجراء المقتضى
( القانوني بشأنه وفق أحكام المادة 114 ) من هذا القانون .
3 - تنعقد جلسات المحكمة البدائية بحضور ممثل النيابة العامة والكاتب.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
