حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 331 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961
نص المادة
الكتاب الرابع
الباب الاول
في قوة الاحكام النهائية وسقوط الدعوى والعقوبة
ما لم يكن هنالك نص آخر تنقضي الدعوى الجزائية بالنسبة للشخص المرفوعة عليه والوقائع
المسندة فيها اليه
بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو عدم المسؤولية أو الاسقاط أو بالادانة. واذا صدر حكم في
موضوع الدعوى
الجزائية فلا يجوز اعادة نظرها الا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون ما لم يرد
نص على خلاف ذلك.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
