حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 337 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961
نص المادة
الفصل الثاني
السقوط بالعفو العام
1 - تسقط دعوى الحق العام بالعفو العام.
2 - وتبقى دعوى التعويض من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام حين
صدور العفو العام،
واذا لم ترفع الدعوى فيعود الاختصاص الى المحكمة الحقوقية المختصة.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
