المادة 61 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961
قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961
نص المادة
1 - للمدعي العام اذا تبين له ان الشكوى غير واضحة الاسباب او ان الفاعل مجهول او ان الاوراق
المبرزة لا تؤيدها بصورة كافية، ان يباشر التحقيق توصلا الى معرفة الفاعل وله عندئذ ان يستمع
( الى الشخص او الاشخاص المقصودين في الشكوى وفقا للاصول المبية في المادة 68 ) وما
يليها.
2 - وله ان يحفظ الأوراق في أي من الحالات الواردة في الفقرة السابقة، ويكون قراره في هذا الشأن خاضعاً
( لرقابة النائب العام وفق أحكام المادة 130 ) وما يليها من هذا القانون
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
